-->

أميرة ...بهائية تجبر على الزواج وفق الشريعة الإسلامية وتطالب بإلغاء ديانتها

 ايوب صبري-بغداد 

وكالة نقطة ضوء الإخبارية. 

أميرة.. بهائية تجبر على الزواج وفق "الشريعة الاسلامية" وتطالب بالغاء حظر ديانتها 


تقرير / تبارك عبد المجيد

اضطرت أميرة طه لعقد قرآنها على جمال احمد مرتين وعلى دينيين مختلفين،، ففي المحكمة سجل عقد زواجهما على الشريعة الاسلامية، بينما أتما زواجهما الحقيقي وفق الطقوس البهائية، وهو دينهم الذي حرموا من التعريف به. 

والبهائية هي إحدى الديانات التوحيدية، أسسها حسين علي النوري المعروف باسم بهاء الله في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، وكان "اعلان الدعوة" في حديقة النجيبية في بغداد - والتي يعرفها البهائيون بحديقة الرضوان- سنة 1863 ميلادية بعد نفيه من ايران.

وتم حظر الديانة البهائية في العراق عام 1970 حسب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل بقيادة حزب البعث المحظور رقم 105، وثم جمدت قيود البهائيين في سجلات الأحوال المدنية عام 1975.

وتقول أميرة ان سبب اضطرارها على عقد زواجها وفق الشريعة الاسلامية في المحكمة، هو ان الدين البهائي ممنوع قانونيا في العراق، بشكل يتعارض مع ابسط حقوق الانسان، ويتعارض ايضا مع الدستور العراقي النافذ، لذلك يجب رفع هذا المنع عنه. 

وينص الدستور العراقي في المادة (41) على ان "العراقيين احرارٌ في الالتزام باحوالهم الشخصية، حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم، وينظم ذلك بقانون"، كما تؤكد المادة الـ(42) ان "لكل فرد حرية الفكر والضمير والعقيدة".

لكن ما يناقض ذلك هو استمرار العمل بالقانون (105) لسنة 1970، والذي يحرم ممارسة النشاط البهائي، وينص في مادته الأولى على أنه "يحظر على كل شخص تحبيذ أو ترويج البهائية أو الانتساب لأي محفل أو جهة تعمل على تلقين أو نشر البهائية أو الدعوة اليها بأي شكل من الأشكال". ونصت المادة السادسة على أن "يعاقب المخالف لأحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن 10 سنوات"، ولاحقا من السنة ذاتها، تحول هذا الحكم إلى الإعدام.

وعن ذلك، يشير جلال خليل، وهو احد ممثلي الديانة البهائية، الى وجود تحركات كثيرة منذ عام 2003 وحتى الان، للعديد من البهائيين والناشطين المهتمين في مجال حقوق الانسان، تحاول الغاء قانون (105) لسنة 1970 الصادر عن قيادة الثورة المنحل، ولكنه يستدرك بحسرة: "القانون لا يزال نافذاً".  
ونتيجة لاستمرار نفاذ هذا القانون، يكشف خليل عن "مصادرة جميع دور العبادة الخاصة بالبهائيين"، مبينا ان السلطات استندت بذلك الى المادة (3) من هذ القانون والتي تنص على : "تغلق جــميع المحافل البهائية ومراكزها الموجــودة في العراق ويوقف نشاطها ويمنع كل شخص طبيعي أو حكمي وأية منظمة أو هيئة أو جــهة من القيام بأي نشاط كانت تمارسه المحافل والمراكز المذكورة. ولوزير الداخلية اصدار القرارات اللازمة لتنفيذ ذلك"، وهي المادة التي تمت وفقا لها تصيفة اموال البهائيين وموجوداتهم، بحسب جلال خليل.

وهنا يستغرب الناشط في حقوق الانسان، ياسر اللامي، اصرار الاحزاب الحاكمة ما بعد 2003 على عدم شمول القانون 105 لسنة 1970، بمجموعة قوانين مجلس قيادة الثورة المنحل التي ترفع لمجلس النواب دوريا للتصويت على الغائها، كونها تتعارض مع الدستور، ويبين ان استغرابه هذا، مبني على ان اتباع الديانة البهائية ليس لهم نية في المنافسة السياسية لهذه الاحزاب مهما كان تعدادهم في العراق، خاصة وان دينهم يحرم عليهم المشاركة في السياسة. 

هذا الامر اكده، جلال خليل، بقوله : "نعم، الدين البهائي يحرم العمل في الاطار السياسي كون الاحزاب السياسية تعمل لمصلحة وفائدة افكارها وايديوليجيتها واتباعها فقط، وهذا ينافي ماجاء به الدين البهائي من مبادئ، والتي تدعو لخدمة بني الأنسان ككل وليس لمجموعة دون اخرى".

شارك المقالة عبر:

اترك تعليقا: